عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

158

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

الكراء بأسمائهم . وأنكر قول من قال : إذا كتب الكراء باسمه لم يجز ، وعابه . وكذلك روى عنه أصبغ . [ عن ابن القاسم ] ( 1 ) . وروى عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب في كتاب الشفعة : إذا تصدق على ابنه الصغير بأندر وأشهد بذلك ، وأشهده فهو يجوز له إلا أن يكون الأب يعمل فيه لنفسه وبماله كما كان فيبطل ذلك . وقال أشهب : هو كالمسكن لا يتم حوزه له حتى يبرأ منه . وإن درس فيه وانتفع حتى مات فهو باطل . وروى عبد الملك بن الحسن عن ابن القاسم فيمن تصدق على ابنه بدار فسكن منها طبقا حتى مات ، ما حد ما لا تبطل به الصدقة من ذلك ؟ قال : إن سكن الثلث فأدنى ، فالصدقة ماضية . وإن كان أكثر ، فلا صدقة له . ومن كتاب ابن المواز : ومن نحل ابنته البكر دارا وأشهد ، ثم سكنها فذلك باطل . قال ابن القاسم عن مالك في العبد يَصَدَّقُ به على ابنه الصغير ، ويستخدمه الأب ، وربما خدم الابن ذلك / نافذ . وقاله ابن القاسم . وقال أشهب : لا يجوز إذا كان في خدمة الأب . وذكر نحوه عن مالك . قال أشهب : وكذلك في عطيته له العبد ، أو الجارية أو الدابة . وحاز ذلك للابن واستعمله في حوائج الابن ، ويستعمله الأب أيضا في حوائجه ، ثم يموت على ذلك فذلك باطل ، إلا أن يستعمله الأمر اليسير ، فيجوز . قال مالك فيمن نحل ابنه الصغير خيلا ، ووسمها له وتركها في خيله فلا تنفعه السمة إذا كانت في خيل الأب يركبها حتى يكون لا يركبها ، ولا ينتفع بها . قال أبو محمد : والباب الذي بعد هذا فيه فيمن تصدق على ابنه بربع ، فسكنه ، أو سكن بعضه . وباب بعده فيمن وهب لبنيه وفيهم صغار وكبار .

--> ( 1 ) ساقط من الأصل .